الدور التمويلي للمساهم في شركات المساهمة
الملخص
تعتبر شركة المساهمة ميكانيزم قانوني واقتصادي قادر على استقطاب الأشخاص وجلبهم إلى استثمار أموالهم[1]، ولقد نظمها المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 17.95[2] والذي عدل وتمم بالقانون رقم 20.05 والقانون رقم 78.12 والقانون رقم 20.19، فشركة المساهمة هي الاداة الرائعة للرأسمالية وآلية قانونية لتجميع الأموال عن طريق الاكتتاب الكامل في الرأسمال[3] وتحرير الأسهم النقدية[4] بما لا يقل عن الربع من قيمتها الإسمية وتحرير الباقي دفعة واحدة أو عدة دفعات حسن قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري[5]، مع التحرير الكامل للحصص العينية عند إصدارها وتقييمها بناءا على تقرير ملحق بالنظام الأساسي بعده تحت مسؤوليتهم مراقب أو مراقبي الحصص يعينهم المؤسسون[6].
وإذا كان الدور التمويلي للمساهم هو الذي يحدد مركزه، فإن نسبة الرأسمال المملوكة هي التي تعطي حق الاستثمار بسلطات الإدارة والتسيير وصناعات القرارات المتعلقة بمصير الشركة، الامر الذي ينتج عنه أغلبية صاحبة القرارات الحاسمة في الشركة بحكم مركزها وقدرتها المالية واقلية لا يسعفها دورها التمويلي حتى في المشاركة في صنع القرار، بل يصل الأمر إلى حد حرمانها من الحق المادي الذي هو أساس تجسيد رغبة الاكتتاب في شركة المساهمة.
ولقد عمل المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والذي عدل وتمم بالقانون رقم 20.05 والقانون رقم 78.12 والقانون رقم 19.20 على تحقيق التوازن بين أغلبية مستبدة صاحبة القرار وأقلية متضررة تسعى إلى إيجاد آليات حمائية لحقوقها.
النص الكامل:
PDFالمراجع العائدة
- لا توجد روابط عائدة حالياً.
مستودع الوقائع العالمي © 2023