الآلية القانونية لمساءلة مجرمي الحرب على جريمة الاستيطان

إسلام راسم البياري

الملخص


إن الاستيطان الإسرائيلي بإنشاء المستوطنات في الدولة الفلسطينية يشكل جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف لعام 1949م، فقيام إسرائيل ببناء البؤر الاستيطانية والاستلاء على الأراضي الفلسطينية وقيامها بنقل بعض السكان الفلسطينيين المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيليهم من أراضيهم سواء بنقلهم جميعاً، أو قيامها بنقل بعض سكان الفلسطينيين داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، يعتبر مخالفا للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة، و المادة (85) من الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977م. نجد أن فتوي لاهاي تطرقت وضعت قواعد قانونية هامة تتعلق بمسؤولية إسرائيل عن جريمة الحرب المتمثلة بجريمة الاستيطان، فعندما أصدرت محكمة العدل الدولية فتوي بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشيد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخ 04 يوليو لعام 2004م، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر لعام 2016م المتعلق بالوضع في الشرق الأوسط القضية الفلسطينية (الاستيطان ) جاء هذا القرار ليحمل إسرائيل أن جميع التدابير الرامية من قبلها من تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، هذا يؤكد أن دولة فلسطين  لها الحق في  اللجوء لمجلس الأمن التابع للأم المتحدة، للعمل على إنشاء محكمة خاصة لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جريمة الاستيطان على غرار محاكم يوغوسلافيا السابقة، ورواندا، أو الاتفاق مع الأمم المتحدة على إنشاء محكمة خاصة مؤقتة، من خلال إثارة المسؤولية الدولية لإسرائيل عن الأفعال غير المشروعة بخصوص جريمة الاستيطان والتي يمارسها أفرادها التي تتحمل إسرائيل تبعات الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن تلك الأفعال غير المشروعة بما يعرف بالمسؤولية غير الجنائية وبثبوتها يترتب على إسرائيل التزامات أساسية بوقف الأعمال غير مشروعة فيما يخص ذلك الجريمة، بحيث لم تكن آثار المسؤولية الجنائية في القانون الدولي التقليدي تقضي أكثر من إصلاح الضرر، أي أن المسؤولية المدنية عن الجرائم التي تقع خلافا لقوانين الحرب، مما يترتب على إسرائيل مسؤولية عن الجرائم التي تقترفها حول جريمة الاستيطان الالتزام بوقف الأعمال غير المشروعة، إصلاح الأضرار التي يتطلب التعويض، المقصود هنا به اصلاح الضرر الحاصل التي أكدت عليه المحكمة الدائمة للعدل الدولي.

https://doi.org/10.24897/acn.64.68.153


النص الكامل:

PDF

المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.


مستودع الوقائع العالمي  © 2023